responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 199

قاعدة كلّ رهن فإنه غير مضمون‌

المعنى: معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن (العين الذي هو وثيقة على الدين) في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن (من توضع عنده الرهينة) ضمان بل يكون التلف على الراهن (صاحب الرهينة).

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في باب الرهن و ما يتعلق به.

منها صحيحة جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: «هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله» [1].

دلّت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة.

و منها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (أنّه- خ) قال: في الرهن: «إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه» [2]. دلّت على أنّ الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان.


[1] الوسائل: ج 13 ص 125 باب 5 كتاب الرهن ح 1.

[2] نفس المصدر السابق: ح 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست