responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 198

الحاصل نتيجة للمضاربة. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لا يخفى على من أعطى التأمّل حقّه، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك و العامل عليه، إلّا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال، من أوّل تسلّمه إلى انتهاء المضاربة، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق و الغرق و الحرق و أخذ الظالم و السارق و غير ذلك ممّا هو بآفة سماويّة و غيرها [1]. و الأمر كما أفاده.

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) في محاولة هذا الحكم: أنّ الربح وقاية لمال ربّ المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه‌ [2]. و قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): الربح وقاية لرأس المال‌ [3]. و قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): هذا (الحكم) من الأحكام المسلّمة بينهم (و يقال) أنه محلّ وفاق، و يقتضيه ما عرفت من أنّ الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف، و هو العمدة فيما ذكروه‌ [4].

فرعان‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر [5].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنّه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، و أمّا إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدّى المتلف بدل التلف‌ [6].


[1] جواهر الكلام: ج 26 ص 396.

[2] المبسوط: ج 3 ص 190.

[3] العروة الوثقى: ص 532.

[4] مستمسك العروة الوثقى: ج 13 ص 109.

[5] منهاج الصالحين: ج 2 ص 130.

[6] المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست