الحاصل نتيجة للمضاربة. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): لا يخفى على من أعطى التأمّل حقّه، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك و العامل عليه، إلّا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال، من أوّل تسلّمه إلى انتهاء المضاربة، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق و الغرق و الحرق و أخذ الظالم و السارق و غير ذلك ممّا هو بآفة سماويّة و غيرها [1]. و الأمر كما أفاده.
3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) في محاولة هذا الحكم: أنّ الربح وقاية لمال ربّ المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه [2]. و قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): الربح وقاية لرأس المال [3]. و قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): هذا (الحكم) من الأحكام المسلّمة بينهم (و يقال) أنه محلّ وفاق، و يقتضيه ما عرفت من أنّ الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف، و هو العمدة فيما ذكروه [4].
فرعان
الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا، بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها، أو في البلد قبل الشروع في السفر [5].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنّه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، و أمّا إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدّى المتلف بدل التلف [6].