دلّت على أنّ الجروح التي لا تقدير لها من الشرع فليقدّر عدول المؤمنين أرشا لها، و هذا هو مدلول القاعدة.
و منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: إنّ عندنا الجامعة، قلت: و ما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال و حرام و كلّ شيء يحتاج إليه الناس: حتى الأرش في الخدش، و ضرب بيده إليّ، فقال: أ تأذن يا أبا محمّد، قلت: جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده و قال: حتى أرش هذا [1]. دلّت على أنّ كلّ فعل كان نحوا من التعدّي على الناس (بدون المبرّر الشرعيّ) ففيه الأرش و إن كان العمل بلا تقدير من ناحية الحكم الشرعيّ، و الدلالة تامة كاملة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد. و قال أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب و تدل على ذلك مضافا إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدرا، و إلى صحيحة أبي بصير (المتقدمة)، صحيحة عبد اللَّه بن سنان (المتقدمة) [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (كل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش): بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه [3].
فرعان
الأول: إذا تحققت الجناية خطأ فهل الأرش على الجاني أو على العاقلة؟
التحقيق: أنّ في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة كما أنّ في قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة.
[1] الوسائل: ج 19 ص 272 باب 48 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.