responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 195

دلّت على أنّ الجروح التي لا تقدير لها من الشرع فليقدّر عدول المؤمنين أرشا لها، و هذا هو مدلول القاعدة.

و منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: إنّ عندنا الجامعة، قلت: و ما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال و حرام و كلّ شي‌ء يحتاج إليه الناس: حتى الأرش في الخدش، و ضرب بيده إليّ، فقال: أ تأذن يا أبا محمّد، قلت: جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده و قال: حتى أرش هذا [1]. دلّت على أنّ كلّ فعل كان نحوا من التعدّي على الناس (بدون المبرّر الشرعيّ) ففيه الأرش و إن كان العمل بلا تقدير من ناحية الحكم الشرعيّ، و الدلالة تامة كاملة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد. و قال أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب و تدل على ذلك مضافا إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدرا، و إلى صحيحة أبي بصير (المتقدمة)، صحيحة عبد اللَّه بن سنان (المتقدمة) [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (كل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش): بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه‌ [3].

فرعان‌

الأول: إذا تحققت الجناية خطأ فهل الأرش على الجاني أو على العاقلة؟

التحقيق: أنّ في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة كما أنّ في قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة.


[1] الوسائل: ج 19 ص 272 باب 48 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.

[2] تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.

[3] جواهر الكلام: ج 43 ص 168.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست