responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 194

قاعدة كلّ جناية لا مقدر لها ففيها الأرش‌

المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معيّنة، و عليه كلّ عمل كان بحسب العرف تعدّيا و جناية و لم يكن له حكم معيّن في الشرع من الحدود و الديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره، كما إذا جاء شخص من خلف الآخر و اغمز عينيه بدون رضاه استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين و نظر الحاكم، كما قال سيّدنا الأستاذ: و تعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين‌ [1]. و قد تعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في باب الحدود و الديات.

منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم» [2].


[1] تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.

[2] الوسائل: ج 19 ص 299 باب 9 من أبواب ديات الشجاج و الجراح، ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست