المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معيّنة، و عليه كلّ عمل كان بحسب العرف تعدّيا و جناية و لم يكن له حكم معيّن في الشرع من الحدود و الديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره، كما إذا جاء شخص من خلف الآخر و اغمز عينيه بدون رضاه استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين و نظر الحاكم، كما قال سيّدنا الأستاذ: و تعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين [1]. و قد تعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب الحدود و الديات.
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم» [2].