responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 191

قاعدة القرعة

المعنى: المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعيّة المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر و لم يكن أيّ طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة و يتعين بها المطلوب. كما قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه): كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى في قضية النبيّ يونس (عليه السّلام)فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ [2] فالنبيّ (يونس) ساهم و اقترع و كان من المعلومين (المدحضين).

و قوله تعالى في قضية تكفّل مريم‌ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌ [3].

و كان إلقاء القلم على نحو القرعة. فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعيّة القرعة، و أمّا احتمال الحكاية عن المشروعيّة في الشرائع السابقة فغير ظاهر، و مع التنزل نقول: أنّ أقل ما يستفاد من الآيتين هو أنّ القرعة كانت من الأمور المشروعة و لم تكن من البدع و المنهيات، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب (استصحاب أحكام‌


[1] العناوين: ج 1 ص 360.

[2] الصافات: 141.

[3] آل عمران: 44.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست