بعد الفراغ) عند الفقهاء و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه.
توضيح: لا يخفى أنّه لا فرق بين قاعدتي الفراغ و التجاوز في مقام الثبوت و الفرق بينهما إنّما هو في مقام الإثبات كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ المستفاد من ظواهر الأدلّة (مقام الإثبات) كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال و أنّ ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى فإنّ ملاك قاعدة الفراغ هو الشكّ في صحة الشيء مع إحراز وجوده و ملاك قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله [1].
فرعان
الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه (الحاجب) كان موجودا أم لا؟ بني على عدمه و يصح وضوءه، و كذا إذا تيقن أنّه كان موجودا و شكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؟ و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): أنّ الحكم يكون كذلك؛ لقاعدة الفراغ [2].
الثاني: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ [3].