responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187

قاعدة الفراغ‌

المعنى: معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شكّ في صحته بعد الفراغ منه، كالشكّ في صحة الصلاة (لاحتمال الخلل)، فيحكم بصحة الصلاة و تماميتها، و لا يترتب الأثر على الشكّ.

و لا تختص القاعدة بالطهارة و الصلاة بل تعمّ جميع العبادات بل المعاملات كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّه نتعدّى منهما بواسطة العموم الوارد في موثقة ابن بكير (كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) و بعموم التعليل في قوله (هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشكّ) و بعموم قوله (و كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ) فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف و غيره، بل لا مانع من جريانها في العقود و الإيقاعات، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل‌ [1].

و لا يخفى أنّ قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير، و به تمتاز عن قاعدة الصحة، كما تقدمت الإشارة إليه، و يكون موردها هو الشكّ في الصحة بعد إحراز أصل العمل، و لا بدّ أن يكون الشكّ ناشئا عن الغفلة و السهو، و لم تكن صورة العمل محفوظة، لأنّ القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن أصالة عدم‌


[1] مصباح الأصول: ج 3 ص 268.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست