responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 185

على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: «للذي عنده لقول رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر [1]. دلّت على مدلول القاعدة بتمامها و كمالها.

2- بناء المتشرعة: قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أنّ الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشكّ في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به، تأكيدا للانتساب إلى الفراش، و هو المطلوب.

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.

تكملة

من المعلوم أنّ الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلًا، بان يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستة أشهر، و أمّا إذا فرضت مدة الزواج أقل من ستة أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشكّ؛ لعدم القابلية للمورد.

فروع‌

الأوّل: إذا حصل الظن على الخلاف، كما إذا قال القائف بأن الولد أشبه بالعاهر و كان قوله موجبا للظن على خلاف القاعدة، فإذا هل تقع المعارضة أم لا؟

التحقيق: أنّ هذا الظن لا يصلح للمعارضة مع الأمارة التي تكون حجيتها قطعية.

الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): لو أنكر الولد و لا عن، انتفى عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا له. و لو أقرّ بعد ذلك عاد نسبه، و إن كان هو لا يرث الولد [2].


[1] الوسائل: ج 14 ص 569 باب 58 كتاب النكاح، ح 4.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 281.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست