responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181

قاعدة الفحوى‌

المعنى: معنى القاعدة هو تعدّي الحكم من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي، كما قالوا أنّ قوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ [1]. يدل بالفحوى على النهي من الضرب و الشتم و نحوهما و يعبر عنها (الفحوى) في اصطلاح الأصول بمفهوم الموافقة. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، و هو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور، باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالإكرام في منع التأفيف‌ [2].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الظهور اللفظي: من المعلوم أنّ دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ فيكون حجّيتها من باب حجيّة الظهور، كما قال المحقق النائيني (رحمه اللّه): إذا كانت (الأولوية) عرفيّة كما في قوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌، الدال على حرمة ضرب الوالدين- مثلا- بالدلالة العرفيّة، فالمدلول خارج عن المفهوم و داخل في‌


[1] بني إسرائيل: 23.

[2] جواهر الكلام: ج 8 ص 280.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست