المعنى: معنى القاعدة هو تعدّي الحكم من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي، كما قالوا أنّ قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1]. يدل بالفحوى على النهي من الضرب و الشتم و نحوهما و يعبر عنها (الفحوى) في اصطلاح الأصول بمفهوم الموافقة. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، و هو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور، باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالإكرام في منع التأفيف [2].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الظهور اللفظي: من المعلوم أنّ دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ فيكون حجّيتها من باب حجيّة الظهور، كما قال المحقق النائيني (رحمه اللّه): إذا كانت (الأولوية) عرفيّة كما في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ، الدال على حرمة ضرب الوالدين- مثلا- بالدلالة العرفيّة، فالمدلول خارج عن المفهوم و داخل في