responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 177

قاعدة الغرور

المعنى: معنى القاعدة هو تضرّر المشتري على أساس خداع البائع، فإذا انخدع المشتري و أصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور، و الذي تسبب الضرر هو الغار، و عندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه، كما قالوا: أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه‌ [1]. و ربما يقال أنّ هذه الكلمات من الحديث النبويّ و لكن لم أجدها في كتب الأحاديث، و كيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر، و كذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف. كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن- إلى أن قال-: كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة (فقال:) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرّر للمشتري و موقع إياه في خطرات الضمان و متلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته‌ [2].


[1] حاشية المكاسب: ج 1 ص 192.

[2] المكاسب: البيع ص 146.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست