المعنى: معنى القاعدة هو تضرّر المشتري على أساس خداع البائع، فإذا انخدع المشتري و أصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور، و الذي تسبب الضرر هو الغار، و عندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه، كما قالوا: أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه [1]. و ربما يقال أنّ هذه الكلمات من الحديث النبويّ و لكن لم أجدها في كتب الأحاديث، و كيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر، و كذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف. كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن- إلى أن قال-: كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة (فقال:) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرّر للمشتري و موقع إياه في خطرات الضمان و متلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته [2].