الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): يمكن استناد الفساد (في المعاوضة الربويّة) إلى قاعدة تبعيّة العقود للقصود، ضرورة أنّ البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين، فان لم يتم له (شرعا) بطل العقد، و ليس هو كبيع الشاة و الخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها، فيبقى الآخر بما قابله منه؛ لأنّ البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل و هو أمر غير مقصود للمتعاملين، فلو صحّ العقد ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع، كما هو واضح [1].