responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 173

الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): يمكن استناد الفساد (في المعاوضة الربويّة) إلى قاعدة تبعيّة العقود للقصود، ضرورة أنّ البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين، فان لم يتم له (شرعا) بطل العقد، و ليس هو كبيع الشاة و الخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها، فيبقى الآخر بما قابله منه؛ لأنّ البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل و هو أمر غير مقصود للمتعاملين، فلو صحّ العقد ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع، كما هو واضح‌ [1].


[1] جواهر الكلام: ج 23 ص 335.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست