responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 171

قاعدة العقود تابعة للقصود

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ العقد تابع للقصد وجودا و عدما، كما قال الفاضل النراقي (رحمه اللّه): من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود [1] فكلّ عقد تحقق بدون القصد كالعقد الصادر من الهازل و الغالط و ما شاكلهما بما أنّه لا يتضمن القصد لا يترتب عليه الأثر، فعليه إذا أنشأ الناكح عقد النكاح بدون القصد لا يتحقق النكاح و التزويج، و على أساس ذلك أفتى الفقهاء على أنّه إذا أنشأ عقد النكاح من لم يعرف معنى الألفاظ يكون العقد باطلا؛ لعدم تحقق القصد و كذلك إذا وقع العقد المعاملي بدون القصد لا يتحقق التمليك و التملك.

و من المعلوم أنّ المراد من القصد هنا هو القصد العقلائي الممضى، لا مطلق القصد و لو لم يكن ممضى، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): إنّ العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود [2]. و الأمر كما أفاده.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أنّ تحقق العقد تابع لتحقق‌


[1] عوائد الأيام: ص 52.

[2] المكاسب: البيع ص 85.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست