responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 17

قاعدة الائتمان‌

المعنى: معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة، فإذا تلفت الأمانة، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة الى مال الأمانة.

و من المعلوم أنّ المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعديّ. و المراد من الضمان هو الضمان الواقعيّ أي القيمة في القيميات، و المثل في المثليات.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب منها العلويّ المعروف قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «ليس على المؤتمن ضمان» [1]. دلّ على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة.

و منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الوديعة قال: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» [2]. دلّت على أنّ يد المستودع أمانيّة فلا ضمان عليه‌


[1] المستدرك: كتاب الوديعة ج 13 ص 237 باب 4.

[2] الوسائل: ج 13 ص 227 باب 4 ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست