هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله: «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» [2].
و من الجدير بالذكر أنّ نطاق القاعدة هو كل شيء شكّ في طهارته، و لكنّه ربّما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنّجاسة و إذا فيجري استصحاب النّجاسة؛ لأنّه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة. و كذلك، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية؛ لحكومتها على قاعدة الطهارة.
فرعان
الأوّل: إذا كان الشيء (الإناء) مسبوقا بالطهارة و النجاسة و لم يكن التأريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الآخر فعليه هل يكون المقام، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق: أنّه لا مجال للاستصحاب على المفروض؛ و ذلك لتعارض الاستصحابين (استصحاب الطهارة و النجاسة) و تساقطهما، و بعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة، فتجري قاعدة الطهارة و تثبت الطهارة لهذا الشيء المشكوك طهارته.
الثاني: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، و كذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الفرش و غير ذلك [3].