responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 156

قاعدة الطهارة

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأصل في كلّ شي‌ء شكّ في طهارته هو الطهارة، فكلّ مشكوك الطهارة طاهر شرعا، كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): كلّ شي‌ء مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (الشبهة الموضوعيّة) أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (الشبهة الحكمية) [1].

المدرك: لا شكّ في أنّ قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلّمات، و قد أرسلوها في كتبهم إرسال المسلّمات فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها، و إنّما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين، و هي على ما يلي:

1- التسالم: قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات العلمية و الضروريات الفقهية، كما قال سيّدنا الأستاذ: طهارة ما يشكّ في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان، و لم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية و لا في الشبهات الحكمية [2].

2- الروايات: منها موثقة عمار المعروفة: كل شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.


[1] العروة الوثقى: ص 20.

[2] التنقيح: ج 3 ص 158.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست