responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 148

في مقابل الشرط أبدا، صحيحا كان الشرط أم فاسدا، و إنّما يقع المال في مقابل ذات المبيع. نعم، الشرط ممّا يوجب زيادة القيمة لا أنّها يقع في مقابل المال، و من هنا قلنا: إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط، و ليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن، و ليس هذا إلّا من جهة أنّ الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة، و لا يقع بإزائه شي‌ء من المال‌ [1]. و الأمر كما أفاده.

أضف الى ذلك ما يقال: أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد.

فرعان‌

الأول: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة، و البيع لا مع القصد باطل؛ لانتفاء شرطه، و هو العقد و القصد معا، و هذا أيضا خارج عن محلّ الكلام‌ [2].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ نقلا عن المحقق النائيني (رحمه اللّه): إذا باع شيئا و اشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب و اشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحّة البيع و به يخرج عن محل الكلام‌ [3].


[1] مصباح الفقاهة: ج 7 ص 394.

[2] مصباح الفقاهة: ج 7 ص 392.

[3] نفس المصدر السابق: ص 392 و 393.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست