في مقابل الشرط أبدا، صحيحا كان الشرط أم فاسدا، و إنّما يقع المال في مقابل ذات المبيع. نعم، الشرط ممّا يوجب زيادة القيمة لا أنّها يقع في مقابل المال، و من هنا قلنا: إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط، و ليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن، و ليس هذا إلّا من جهة أنّ الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة، و لا يقع بإزائه شيء من المال [1]. و الأمر كما أفاده.
أضف الى ذلك ما يقال: أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد.
فرعان
الأول: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة، و البيع لا مع القصد باطل؛ لانتفاء شرطه، و هو العقد و القصد معا، و هذا أيضا خارج عن محلّ الكلام [2].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ نقلا عن المحقق النائيني (رحمه اللّه): إذا باع شيئا و اشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب و اشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحّة البيع و به يخرج عن محل الكلام [3].