responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 146

قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد

المعنى: معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل- كالشرط المخالف للكتاب و السنّة- لا يوجب بطلان العقد، فلا يؤثّر فساد الشرط بصحّة العقد كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ فساد الشرط لا يسري الى العقد المشروط فيه فيصحّ العقد و يلغو الشرط [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.

منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللَّه، إن شاءت تقرّ عند زوجها، و إن شاءت فارقته، و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عائشة، فقال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) و سلّم: الولاء لمن أعتق‌ [2]. دلّت على صحّة العقد (التزويج) و فساد الشرط (الولاء) و الدلالة تامّة،


[1] منهاج الصالحين: ج 2 ص 43.

[2] الوسائل: ج 16 ص 40 باب 37 من كتاب العتق ح 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست