و يستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العني أنّ إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنّما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن و الأمارات الخارجية، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث، و لا يستحل شربه على النصف، أو كان العصير حلوا يخضب الإناء لغلظته، على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار [1].
و صحيحة معاوية بن وهب [2]. و مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير، تخصيصا للسيرة في مورد النصوص [3].
و التخصيص للقاعدة بالدليل الخاص.
فرعان
الأول: قال السيد اليزدي (رحمه اللّه): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة، بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا. و في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا إشكال، و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقا [4].
الثاني: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال- كما قد يقال- فلو توضّأ شخص بماء مثلا، و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، و مع الشك في زوالها تستصحب [5].
[1] الوسائل: ج 17 ص 234 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3.