responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140

قاعدة سماع قول ذي اليد

المعنى: معنى القاعدة واضح و هو حجيّة خبر صاحب اليد و اعتباره، فإذا أخبر ذو اليد عن شئون ما بيده (الأموال) من الطهارة و النجاسة و غيرهما يعتمد على خبره، من أن يكون ثقة أو ضعيفا.

و القاعدة من الأمارات التي تتقدم على الاستصحاب، و عليه إذا كان شي‌ء معلوم النجاسة بالاستصحاب فأخبر صاحب اليد بطهارته يعتمد على خبره و يكون خبره حاكما على الاستصحاب، و ذلك للسيرة القائمة في المقام. كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ خبر صاحب اليد مقدم على الاستصحاب: لقيام السيرة القطعيّة على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشكّ إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الفارة تقع في السمن‌


[1] التنقيح: ج 4 ص 283.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست