responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 138

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف و لا اشكال فيه بينهم، و عليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب بدلا عن السلطنة الفائتة خلال الغصب كما قال سيّدنا الأستاذ: في المأخوذ من الضامن بعنوان الغرامة: إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة كما تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شئون العين، سواء كانت تلك الشئون فائتة أم لا [1].

فروع‌

الأوّل: إذا شكّ في أصل التملّك فهل يتمسك بالقاعدة لإثباته أم لا؟

التحقيق: عدم جواز التمسك؛ لأنّ التسلّط فرع التملّك فلا يمكن إثباته به، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): إذا قطعنا بأنّ سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بدّ من القول الدال عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، بعموم تسلط الناس على أموالهم‌ [2].

الثاني: قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان كما قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه) عند بيان المسقطات للضمان: أحدها قاعدة السلطنة، بتقريب أنّ التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض و خسارة نحو من التسليط، و نفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه‌ [3].

الثالث: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر، و لا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر [4].


[1] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 222.

[2] المكاسب: البيع ص 83.

[3] حاشية المكاسب: ج 1 ص 189.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 181.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست