المعنى: المراد من السلطنة هنا هو تسلّط المالك على ماله بنحو كامل شامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، و ليس له أيّ مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحلّلة، فكلّما شكّ في جواز التصرف و التسلط يتمسك بالقاعدة و يثبت الجواز. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): قاعدة سلطان المالك- و تسلط الناس على أموالهم- أصل لا يخرج عنه في محل الشك [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- النبوي المعروف: «الناس مسلطون على أموالهم» [2]. فهذا النبويّ هو مدلول القاعدة بتمامه و كماله و القاعدة متخذة منه، فلا كلام و لا إشكال في تمامية الدلالة و عموميتها، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و أمّا قوله (عليه السّلام): «الناس مسلطون على أموالهم». (كان) عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك و ماضية شرعا في حقّه أم لا؟ [3].