responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 129

قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا

المعنى: معنى القاعدة هو بيان أهمية الدماء من ناحية الحكم الوضعي، بأنّه لا تسقط الدية في القتل الذي لم يتعين له القاتل، كما قال سيّدنا الأستاذ: إذا لم تكن بينة للمدّعي و لا للمدّعى عليه و لم يحلف المدّعي و حلف المدّعى عليه سقطت الدعوى، و لا شي‌ء على المدّعى عليه، و تعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال‌ [1].

المدرك: الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب دعوى القتل، منها صحيحة محمّد بن مسلم و عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادّعي عليهم، قال: «ليس عليهم شي‌ء و لا يبطل دمه» [2].

دلّت على أنّ دم المسلم لا يصبح باطلا و هدرا، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية.

و منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه قال: قضى أمير


[1] تكملة المنهاج: ج 2 ص 112.

[2] الوسائل: ج 19 ص 111 باب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست