responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 121

من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به‌ [1]. دلّ على أنّ كلّ مسلم سبق إلى الشي‌ء الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم (من الأمكنة و الأموال) هو الأحقّ بالتصرف في ذلك الشي‌ء.

قد تبين أن دلالة الرّوايات في المقصود تامة لا إشكال فيها، و إنّما الإشكال كلّه في السند، و هو أنّ رواية ابن أبي عمير مرسلة و النبويّ أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا، و أمّا رواية طلحة و إن كان لها سند و لكن بما أنّ طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، و دعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة؛ لما حقق أنّ العمل لا يكون مصحح السند إلّا أنّ يصل حدّ الإجماع، و الوصول إلى ذلك الحدّ غير متحقق قطعا.

2- السيرة العقلائية: قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى و أحقّ بالتصرف فيه، فيكون الحقّ لمن سبق، و بما أنّه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا سبق (أحد) إلى موضع من تلك المواضع (العامّة) كان أحق بها من غيره؛ لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، و لا ينكره أحد [2].

فرعان‌

الأول: استدل الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) بالنبويّ المتقدم (من سبق. إلخ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي، و عليه يكون إحياء الأراضي في الموات من مدلول القاعدة [3].

و التحقيق: أنّ مدلول القاعدة هو ثبوت الحقّ، لا ثبوت الملك كما هو المصرح‌


[1] مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149.

[2] المبسوط: ج 3 ص 276.

[3] المكاسب: البيع ص 161.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست