المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحقّ بواسطة السبق في التسيطر بالنّسبة إلى الأمكنة العامّة. كالمساجد و الأسواق و السّاحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في الباب.
منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين (عليهما السّلام) قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى الليل» [1].
دلّت على أنّ السبق إلى المكان في السوق توجب الحقّ لمن سبق إليه، و هو المطلوب.
و منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «سوق المسلمين كمسجدهم» [2]. دلّت على أنّ الحق لمن سبق.
و منها النبويّ المشهور- الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهيّة-:
[1] الوسائل: ج 12 ص 300 باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1.