responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 120

قاعدة الحقّ لمن سبق‌

المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحقّ بواسطة السبق في التسيطر بالنّسبة إلى الأمكنة العامّة. كالمساجد و الأسواق و السّاحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في الباب.

منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين (عليهما السّلام) قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى الليل» [1].

دلّت على أنّ السبق إلى المكان في السوق توجب الحقّ لمن سبق إليه، و هو المطلوب.

و منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «سوق المسلمين كمسجدهم» [2]. دلّت على أنّ الحق لمن سبق.

و منها النبويّ المشهور- الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهيّة-:


[1] الوسائل: ج 12 ص 300 باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1.

[2] نفس المصدر السابق: ح 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست