responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119

عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في حدّ السرقة: لا خلاف و لا إشكال في درئه (حد السرقة) بالشبهة، كغيره من الحدود [1]. فالأمر متسالم عليه.

فرعان‌

الأول: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في السرقة: (فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع) للشبهة [2]. و الأمر كما أفاده.

الثاني: و يسقط الحد بادعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدعى بينة و لا يمينا. و كذا- يسقط الحد- بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي‌ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 41 ص 481.

[2] جواهر الكلام: ج 41 ص 481.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 151.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست