عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في حدّ السرقة: لا خلاف و لا إشكال في درئه (حد السرقة) بالشبهة، كغيره من الحدود [1]. فالأمر متسالم عليه.
فرعان
الأول: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في السرقة: (فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع) للشبهة [2]. و الأمر كما أفاده.
الثاني: و يسقط الحد بادعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدعى بينة و لا يمينا. و كذا- يسقط الحد- بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي [3].