responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 117

قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات‌

المعنى: معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة و غير ذلك من الشبهات، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): ضرورة سقوط كلّ حدّ بها (الشبهة) [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: منها النبويّ المشهور و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «ادرءوا الحدود بالشبهات» [2]. فهذا النبويّ نفس مدلول القاعدة بتمامه. فلا كلام و لا إشكال في الدلالة، و إنّما الإشكال كلّه في السند؛ لأنّ النّبويّ مرسل فلا يعتمد عليه. قد يقال:

إنّ النبويّ ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث و مدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه.

و يقال: انّ ذلك كلّه لا يرفع إشكال السند و لا ينجبر الإرسال على ما هو التحقيق.


[1] جواهر الكلام: ج 41 ص 482.

[2] الوسائل: ج 18 ص 336 باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 و ص 399 باب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 11.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست