المعنى: معنى القاعدة هو العمل بمقتضى الظن في عدد الركعات، و مورد القاعدة عدم العلم بالنسبة إلى عدد الركعات بأن لا يعلم المصلّي أنّ الركعة التي هو فيها هل هي الثالثة أو الرابعة مثلا. و عندئذ إذا تواجد الظن بتحقق إحداهما خاصة كان ذلك حجّة للمصلّي، فيعمل بمقتضاه و يكفى الظن هناك طريقا و حجّة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: إنّ النصوص الواردة في الباب تبلغ حدّ الاستفاضة و فيها روايات صحاح متعددة.
منها صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [1]. فإنّ المفهوم من هذه الصحيحة هو عدم الإعادة فيما إذا تحقق الوهم (الظن) على عدد من الأعداد و هو معنى حجّية الظن في الركعات.
و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال: «إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب، وهمك إلى شيء فسلّم ثم صلّ ركعتين
[1] الوسائل: ج 5 ص 327 باب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.