responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 110

و المراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض‌ [1]. و الأمر كما ذكره.

فرعان‌

الأوّل: المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري و كان الخيار له فقط و أمّا إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع؛ و ذلك لأنّ مال المشتري قد تلف في يده و لا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر.

كما قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): إن كان- التلف- في زمن الخيار من غير تفريط، و كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري‌ [2].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنّه من مال المشتري‌ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 23 ص 87.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 24.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 44.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست