الإثبات الحقيقي، و عليه فالإشكال وارد، و لا مجال للتفصي عنه، كما عرفت. و لو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه، فلا واقع له أصلا كما مرّ، و على ضوء هذا البيان، ظهر الفرق بين المسائل الأصولية و القواعد الفقهيّة، فإنّ الأحكام المستفادة من القواعد الفقهيّة، سواء كانت مختصّة بالشبهات الموضوعيّة كقاعدة الفراغ و اليد و الحلية و نحوها، أم كانت تعمّ الشبهات الحكميّة أيضا كقاعدتي لا ضرر و لا حرج بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي، و قاعدتي ما يضمن و ما لا يضمن و غيرها، إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط و التوسيط، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعيّة نتيجة شخصيّة، هذا و الصحيح أنّه لا شيء من القواعد الفقهيّة تجري في الشبهات الحكمية، فإنّ قاعدتي نفي الضرر و الحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعيّ، و قاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله، فالقواعد الفقهيّة نتائجها أحكام شخصيّة لا محالة، و على كل حال فالنتيجة هي أنّ القواعد الفقهيّة من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها غير داخلة في المسائل الأصوليّة.
و على هذا الأساس ينبغي لك أن تميّز كلّ مسألة ترد عليك أنّها مسألة أصوليّة أو قاعدة فقهيّة [1].
قال المحقق النائيني بيانا للفرق بين المسألتين، بأن المسألة الأصوليّة تختص للمجتهد و أما: المسألة الفقهيّة لا بد و أن تكون بحيث يلقى نتيجتها بنفسها الى المكلفين و يوكل التطبيق الى نظرهم [2].
هناك شبهة حول الفرق بين القاعدة و بين البراءة و الاحتياط الشرعيين كما قال سيدنا الأستاذ: