اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 96
الفرع الخامس مجالات القاعدة في الفقه
عرض الفقهاء لقسم من هذه المجالات عند ما تحدّثوا عن هذه القاعدة، و توسّع بعضهم فبنى عليها كثيرا من أبواب الفقه: [1]
«و يبتني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، فمن ذلك الردّ بالعيب، و جميع أنواع الخيارات، و الحجر بسائر أنواعه على المفتي به، و الشفعة فإنّها للشريك لدفع ضرر القسمة، و للجار لدفع ضرر الجار السوء (بجيرانها تغلو الديار و ترخص) ، و القصاص، و الحدود، و الكفّارات، و ضمان المتلفات، و الجبر على القسمة بشرطه، و نصب الأئمّة و القضاة، و دفع الصائل، و قتال المشركين و البغاة» . [2]
و ذكر السيوطي جملة أخرى من الأبواب، أمثال: فسخ النكاح، و البيع
[1] . راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 41-45، و القواعد و الفوائد 1: 141-146، و نضد القواعد الفقهية:
81-86، و القواعد للحصني 1: 335-340، و الأقطاب الفقهية: 47، و قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» لشيخ الشريعة الأصفهاني: 47-49، و قاعدة «لا ضرر» لضياء الدين العراقي: 175-201، و تحرير المجلّة 1: 140-142، و درر الحكام 1: 36-37، و شرح المجلّة للأتاسي: 53-54، و شرح القواعد الفقهية: