responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 259

قاعدة العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني‌

قال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: «اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه و لا ريب، بمعنى: أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو، بل كلّ كلام كذلك، و لكنّ إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح، بل لا يتحقّق العقد إلاّ باللّفظ الخاص، و لكن مع القصد.

فالقاعدة الصحيحة هنا هي ما عبّر عنها فقهاؤنا بقولهم: العقود تابعة للقصود، يريدون: أنّ كلّ معاملة كالبيع، و الإجارة، و الرهن، لها ألفاظ تخصّها بحسب الوضع، و الشرع يعبّر عنها بالعقد، و لكنّها لا تؤثّر الأثر المطلوب من ذلك العقد إلاّ بقصد معناه من لفظه، فلو لم يقصده، أو قصد معنى آخر، كما لو قصد من البيع الإجارة، أو من الإجارة البيع، و لو مجازا، كان باطلا، لا أنّ المدار على القصد وحده دون اللّفظ كما في مادة المتن» . [1]

و قال في موضوع آخر: «نعم، لا ريب أنّ القصود هي الركن الأعظم في العقود


[1] . تحرير المجلّة 1: 130-131، بتصرّف.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست