responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257

حجّية القاعدة من الإجماع‌

و قد ادّعاه بعض الأعلام، و قد أجبنا عن مثله بإمكان كونه مدركيّا، فلا يصلح للاستدلال به لعدم ثبوت حجّيته.

حجّية القاعدة من بناء العقلاء

الظاهر أنّ العقلاء يصدرون بتصرّفاتهم عن هذه القاعدة، و يبنون عليها، و أنّ الشارع المقدّس قد أمضاهم على ذلك.

مجالاتها في الفقه‌

ذكر قاضي خان-كما جاء في الأشباه و النظائر لابن نجيم-: «أنّ بيع العصير ممّن يتّخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم، و إن قصد به لأجل التخمير حرم، و كذا غرس الكرم على هذا» . [1]

و قال ابن نجيم: «و على هذا عصير العنب بقصد الخلّية أو الخمرية، و الهجر فوق ثلاث، دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حرم، و إلاّ فلا، و الإحداد للمرأة على ميّت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة و الطيب لأجل الميت حرم عليها، و إلاّ فلا، و كذا قولهم: إنّ المصلّي إذا قرأ آية من القرآن جوابا بكلام بطلت صلاته، و كذا إذا أخبر المصلّي بما يسرّه و قال: الحمد للّه، قاصدا الشكر، بطلت، أو بما يسوؤه فقال: لا حول و لا قوة إلاّ باللّه، أو بموت إنسان و قال: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، قاصدا له، بطلت صلاته» . [2]


[1] . الأشباه و النظائر: 27.

[2] . المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست