اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 257
حجّية القاعدة من الإجماع
و قد ادّعاه بعض الأعلام، و قد أجبنا عن مثله بإمكان كونه مدركيّا، فلا يصلح للاستدلال به لعدم ثبوت حجّيته.
حجّية القاعدة من بناء العقلاء
الظاهر أنّ العقلاء يصدرون بتصرّفاتهم عن هذه القاعدة، و يبنون عليها، و أنّ الشارع المقدّس قد أمضاهم على ذلك.
مجالاتها في الفقه
ذكر قاضي خان-كما جاء في الأشباه و النظائر لابن نجيم-: «أنّ بيع العصير ممّن يتّخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم، و إن قصد به لأجل التخمير حرم، و كذا غرس الكرم على هذا» . [1]
و قال ابن نجيم: «و على هذا عصير العنب بقصد الخلّية أو الخمرية، و الهجر فوق ثلاث، دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حرم، و إلاّ فلا، و الإحداد للمرأة على ميّت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة و الطيب لأجل الميت حرم عليها، و إلاّ فلا، و كذا قولهم: إنّ المصلّي إذا قرأ آية من القرآن جوابا بكلام بطلت صلاته، و كذا إذا أخبر المصلّي بما يسرّه و قال: الحمد للّه، قاصدا الشكر، بطلت، أو بما يسوؤه فقال: لا حول و لا قوة إلاّ باللّه، أو بموت إنسان و قال: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، قاصدا له، بطلت صلاته» . [2]