عرّف القاضي البيضاوي النيّة شرعا بأنّها: «الإرادة المتوجّهة نحو الفعل ابتغاء لوجه اللّه و امتثالا لحكمه» . [2]
و قال ابن نجيم: «عرّفها صاحب التلويح بأنّها: قصد الطاعة و التقرّب إلى اللّه في إيجاد الفعل» . [3]
و في كتاب التعريفات الفقهية قال: «و في نور الإيضاح: حقيقتها عقد القلب على العمل» . [4]
و عرّفها العلاّمة الحلّي في كتابه قواعد الأحكام: «و هي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا» . [5]
و عرّفها المقداد السيوري بأنّها: «إرادة قلبيّة لإيجاد الفعل على الوجه المأمور به» . [6]
و عقّب السيّد محسن الحكيم في كتابه مستمسك العروة الوثقى قائلا: «هي القصد إلى الفعل كما عن المنتهى» . [7]
[1] . ذكر السيد مير فتاح: أنّ النيّة ليس المراد بها قصد الفعل؛ إذ لا يصدر من المختار عمل إلاّ بقصد و شعور إلى الفعل، بل المراد من النية المأمور بها المعتبرة في العمل إنّما هو قصد الإخلاص و العبودية و التقرّب.
العناوين 1: 390.
[2] . الأشباه و النظائر لابن نجيم: 29 نقلا عنه.
[3] . المصدر السابق. و انظر: شرح التلويح على التوضيح 1: 170.
[4] . التعريفات الفقهية: 234، و انظر: نور الإيضاح: 25.
[5] . قواعد الأحكام 1: 199.
[6] . نضد القواعد الفقهية: 14.
[7] . قوله: «هي القصد إلى الفعل» هو من كلام الماتن صاحب العروة الوثقى (اليزدي) ، و قوله: «كما عن المنتهى» هو تعليق السيد محسن الحكيم. مستمسك العروة الوثقى 2: 461.
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 227