responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 205

أولا: قاعدة إذا ضاق الأمر اتّسع، و إذا اتّسع ضاق‌

قال السيوطي في الأشباه و النظائر: «بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضى اللّه عنه: إذا ضاق الأمر اتّسع. و قد أجاب عليها [1] في ثلاثة مواضع:

أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليّها في سفر، فولّت أمرها رجلا: يجوز، قال يونس بن عبد الأعلى: فقلت له: كيف هذا؟قال: إذا ضاق الأمر اتّسع.

الثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أ يجوز الوضوء منها؟فقال: إذا ضاق الأمر اتّسع. حكاه في البحر.

الثالث: حكى بعض شرّاح المختصر: أنّ الشافعي سئل عن الذباب يجلس على غائط، ثم يقع على الثوب، قال: إذا كان في طيرانه ما يجفّ فيه رجلاه، و إلاّ فالشي‌ء إذا ضاق اتّسع.

و لهم عكس هذه القاعدة (إذا اتّسع الأمر ضاق) .

قال ابن أبي هريرة في تعليقه: وضعت الأشياء في الأصول على أنّها إذا ضاقت اتّسعت، و إذا اتّسعت ضاقت، أ لا ترى أنّ قليل العمل في الصلاة لما اضطرّ إليه سومح به، و كثيره لمّا لم يكن به حاجة لم يسامح به. و كذلك قليل البراغيث


[1] . الصحيح: «بها» كما هو في المصدر.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست