اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 205
أولا: قاعدة إذا ضاق الأمر اتّسع، و إذا اتّسع ضاق
قال السيوطي في الأشباه و النظائر: «بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضى اللّه عنه: إذا ضاق الأمر اتّسع. و قد أجاب عليها [1] في ثلاثة مواضع:
أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليّها في سفر، فولّت أمرها رجلا: يجوز، قال يونس بن عبد الأعلى: فقلت له: كيف هذا؟قال: إذا ضاق الأمر اتّسع.
الثاني: في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أ يجوز الوضوء منها؟فقال: إذا ضاق الأمر اتّسع. حكاه في البحر.
الثالث: حكى بعض شرّاح المختصر: أنّ الشافعي سئل عن الذباب يجلس على غائط، ثم يقع على الثوب، قال: إذا كان في طيرانه ما يجفّ فيه رجلاه، و إلاّ فالشيء إذا ضاق اتّسع.
و لهم عكس هذه القاعدة (إذا اتّسع الأمر ضاق) .
قال ابن أبي هريرة في تعليقه: وضعت الأشياء في الأصول على أنّها إذا ضاقت اتّسعت، و إذا اتّسعت ضاقت، أ لا ترى أنّ قليل العمل في الصلاة لما اضطرّ إليه سومح به، و كثيره لمّا لم يكن به حاجة لم يسامح به. و كذلك قليل البراغيث