responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 201

و منفيا بها، و لا يلحظ فيها المجموع بما هو مجموع، كما ربّما يظهر من لسان «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» ، فكأنّها تريد نفي الضرر مطلقا بالنسبة لمجموع المكلّفين، و لعلّ هذا ممّا تفترق به (لا حرج) عن (لا ضرر) .

عاشرا: الحرج في القاعدة واقعي أو علمي؟

المستفاد من هذه القاعدة-بمناسبة الحكم و الموضوع و بتسلّط النفي على نفس الحرج-أنّ المنفي فيها هو الحرج الواقعي، لا العلم أو الظنّ به.

و العلم و الظنّ إنّما هما طريقان له، و الطريق إذا أخطأ الواقع و تبيّن الخطأ لصاحبه بعد ذلك فيه طولب به، على ما هو التحقيق في الأحكام الظاهرية من أنّها لا تجزئ عن الواقع، و لا تسقطه، بل يبقى المكلّف العالم الحرج مطالبا به متى انكشف له الخطأ.

و قد تقدّم بحثنا لهذا الموضوع في قاعدة لا ضرر و لا ضرار، و الأمر هنا مشابه للأمر هناك‌ [1] ، فلا نعيد.

***


[1] . تقدّم البحث في ذلك ص 110 من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست