اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 201
و منفيا بها، و لا يلحظ فيها المجموع بما هو مجموع، كما ربّما يظهر من لسان «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» ، فكأنّها تريد نفي الضرر مطلقا بالنسبة لمجموع المكلّفين، و لعلّ هذا ممّا تفترق به (لا حرج) عن (لا ضرر) .
عاشرا: الحرج في القاعدة واقعي أو علمي؟
المستفاد من هذه القاعدة-بمناسبة الحكم و الموضوع و بتسلّط النفي على نفس الحرج-أنّ المنفي فيها هو الحرج الواقعي، لا العلم أو الظنّ به.
و العلم و الظنّ إنّما هما طريقان له، و الطريق إذا أخطأ الواقع و تبيّن الخطأ لصاحبه بعد ذلك فيه طولب به، على ما هو التحقيق في الأحكام الظاهرية من أنّها لا تجزئ عن الواقع، و لا تسقطه، بل يبقى المكلّف العالم الحرج مطالبا به متى انكشف له الخطأ.
و قد تقدّم بحثنا لهذا الموضوع في قاعدة لا ضرر و لا ضرار، و الأمر هنا مشابه للأمر هناك [1] ، فلا نعيد.