اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 196
الزوجة.
أو أنّ الشارع-مثلا-لم يشرّع الضمان على الدولة لإنسان ما إذا أتلف ماله بآفة سماوية، و بما أنّ عدم تشريعه حرج على ذلك الإنسان فهل يمكن أن نرفع هذا العدم بقاعدة (لا حرج) ، و رفع العدم معناه إيجاد الضمان في المثال؛ فنحكم بضمان الدولة لهذا الإنسان استنادا إلى هذه القاعدة.
و إذا عدنا إلى ما سبق أن بيّناه من أنّ الشارع المقدّس لم يسكت عن شيء مطلقا؛ لما تسالمت عليه الكلمة من أنّ للّه تعالى في كل واقعة حكما، و هذه الواقعة لا بدّ أن يكون لها حكم، و لا أقلّ من حكم ظاهري أو وظيفة مجعولة من قبل الشارع مستفادة من أمثال: (ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) [1] ، و نحوها من أدلّة البراءة، فيكون الشارع قد حكم أو جعل عدم الطلاق للحاكم الشرعي أو لغيره، لأنّا في الفرض نشكّ في جعل الطلاق في غير الزوج أوّلا، و مع الشكّ في جعله فإنّ أصالة عدم الجعل تنتج أنّ الحكم هنا هو عدم الضمان أو الوظيفة على الأصح.
و قد خلص المحقّق النائيني عند بحثه لهذا الموضوع في قاعدة (لا ضرر) إلى كون الأمور العدميّة لا تقبل الرفع و لا صلاحية لها في ذلك [2] ، فهو هنا أوضح لأنّ كلمة (جعل) أخذت في لسان القاعدة، فالحكم المجعول يكون خارجا عنها موضوعا و لا تتناوله بحال.
كما أنّه ذكر هنا أنّ عدم جعل الطلاق [3] ، أو عدم جعل الضمان [4] يحدث حرجا حسب الفرض على الزوجة أو المتلف له، إلاّ أنّ جعل حقّ الطلاق أو الضمان يستلزم حرجا أيضا، فيتعارضان و يتساقطان، و يرجع إلى ما كان عليه الحال قبل الحرج.
[1] . الكافي 1: 126 كتاب التوحيد، باب حجج اللّه على خلقه ح 3.