اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 190
المجعول للشيء بعنوانه الأوّلي، و ليست الرخصة إلاّ جعل الإباحة للشيء بعنوانه الثانوي، و هما لا يخرجان عن تعريف الأحكام التكليفيّة بحال.
و بمقتضى ما تمّ من حدّي الرخصة و العزيمة؛ يقع التساؤل عن قاعدة (لا حرج) :
هل يقتضي النفي فيها العزيمة أو الرخصة؟
و التحقيق: أنّ مقتضى ما استفدناه من حديث (لا حرج) أنّه وارد مورد الامتنان على المكلّفين، فالمستفاد منه رخصة لا عزيمة؛ لأنّ المنّة لا تقضي أكثر من وضع الإلزام للأحكام التكليفيّة، و اللزوم للأحكام الوضعيّة، و لا تكشف عن رفع أصل الملاك. [1]
ثانيا: الحرج في القاعدة شخصي أو نوعي؟
يقسم الحرج إلى قسمين:
(1) الحرج الشخصي: و يراد به الحرج المتعلّق بأشخاص المكلّفين.
(2) الحرج النوعي: و يراد به الحرج المتعلّق بأغلبيّة المكلّفين.
و بينهما عموم و خصوص من وجه، فهما يلتقيان مثلا في حرج ما يعمّ نوع الناس، فإذا انطبق على زيد-مثلا-كان من ناحية حرجا شخصيا؛ لانطباقه على الشخص، و من ناحية أخرى حرجا نوعيا لشموله لأغلبيّة الناس، كالحرج الناشئ من استعمال الماء البارد في الغسل في شدّة البرد، و يفترقان في انطباقه على من يتحرّج باستعمال الماء البارد في الحرّ؛ فإنّه حرج شخصي لا نوعي، و على من لا يتحرّج باستعمال الماء البارد في شدّة الشتاء و إن تحرّج نوع الناس.
و التحقيق-كما انتهينا إليه في قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) -: أنّ الحرج الوارد في