responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189

أولا: الحرج بين الرخصة و العزيمة

سبق أن تحدّثنا في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» [1] ، و في قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) [2] ، عن مفهوم الرخصة و العزيمة.

فقد عرّف غير واحد العزيمة بما يرجع إلى «ما شرّعه اللّه أصالة من الأحكام العامّة التي لا تخصّص بحال دون حال، و لا مكلّف دون مكلّف» . [3] و مثّلوا لها بما ألزم به الشارع من الصوم، و الصلاة، و الحجّ، و ترك شرب الخمر، و أكل الميتة، و هكذا.

و في مقابلها الرخصة و هي: «ما شرّعه اللّه من الأحكام تخفيفا على المكلّف في حالات خاصّة تقتضي هذا التخفيف» . [4] و مثّلوا لها بما أحلّ لأجل الاضطرار و الإكراه، كأكل لحم الميتة، و شرب الخمر، و غيرها من العناوين الثانوية.

و رجوعهما إلى الأحكام التكليفية من أوضح الأمور، فليس العزيمة إلاّ الحكم


[1] . ص 67.

[2] . ص 104 من هذا الكتاب.

[3] . علم أصول الفقه: 121، و انظر: الإحكام للآمدي 1: 113، و المستصفى 1: 184، و المحصول 1: 120.

[4] . علم أصول الفقه: 121. و انظر: الإحكام للآمدي 1: 113، و المستصفى 1: 184، و المحصول 1: 120.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست