responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 111

القاعدة أنّها إنّما تنفي ما ثبت واقعا أنّه محدث للضرر، و هو ليس موجودا في مفروض المسألة، و إنّما الموجود هو العلم أو الظنّ به، و هما ليسا موضع الأثر.

سادسا: القاعدة و شمولها لضرر الغير

و يقصد بذلك: أنّ القاعدة هل تقتضي رفع الوجوب مثلا عن المكلّف إذا لم يسبب امتثاله ضررا له، و إنّما يسبّب إحداث ضرر لغيره.

و يمثّل له بالمرأة الحامل أو المرضع، إذا استلزم امتثالها لأمر الحجّ ضررا على جنينها أو طفلها، فهل يرفع عنها وجوب الحج؟ [1]

الظاهر ذلك؛ لأنّ إطلاق الضرر شامل لمثل هذه الصورة، و لا مقيّد له، و كونه واردا مورد الامتنان يؤيّد ذلك؛ إذ ليس من المنّة إحداث الضرر للطفل أو الجنين الواردين في المثال.

***


[1] . يذكر الفقهاء-عادة-المرأة الحامل أو المرضع من جملة الذين رخّص الشارع في إفطارهم في شهر رمضان إذا أضرّ بهما الصوم أو بطفلهما، و لم يذكروا ذلك في الحج. راجع: العروة الوثقى 2: 47 كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الإفطار.

غ

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست