responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 106

ثالثا: القاعدة و شمولها للمحرّمات‌

و إذا صحّ ما انتهينا إليه في مدلول القاعدة من أنّها رخصة لا عزيمة، أي أنّ مدلولها لا يرفع أكثر من اللّزوم في الأحكام الوضعيّة، و الإلزام في الأحكام التكليفيّة، وجب التساؤل عن مدى شمول هذه القاعدة للأحكام التكليفية الملزمة.

و هل تتناول المحرّمات؛ فترخّص بارتكابها إذا استلزم امتثالها ضررا، أو تختصّ بالواجبات؟

و الذي يبدو من لسان القاعدة أنّ فيها إطلاقا يشمل المحرّمات و الواجبات؛ إذ لا يوجد فيه ما يمنع هذا الشمول. [1]

رأي و مناقشة و قد استبعد بعض أساتذتنا [2] في مجلس المذاكرة شمولها للمحرّمات؛ بدعوى أنّ فتح هذا الباب ينهينا إلى فوضى لا نهاية لها، و ربّما ولّد ذريعة للمتسامحين من الناس في أن يرتكبوا المحرّمات كالزنا و القمار و شرب الخمر مثلا، بدعوى أنّ تركها يولّد لهم أضرارا، و هذا يولّد خطرا على الإسلام؛ لإشاعة الفحشاء بين أبنائه بهذه الذريعة.

و هذا في الواقع نوع من الخطابة لا مسرح له في المجالات العلمية؛ لأنّ المفروض في الأحكام أن تلحظ فيها المصالح و المفاسد الواقعية، و تشرّع على هذا


[1] . انظر: مستند الشيعة 15: 32.

[2] . لم نعثر على شي‌ء من ذلك في حدود ما اطّلعنا عليه من كتب أساتذة المصنّف، لكن يوجد ما يشبهه في كلام البجنوردي في قاعدة «نفي العسر و الحرج» و الكلام في شمولها للمحرّمات. راجع: القواعد الفقهية 1 : 264-266.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست