responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 83

و ان كان مقتضى دلالة اكرم على الوجوب هذا و لكن فهم العرف على خلافه فارجع الى وجدانك ما تكتب ان اريد التّرجمة فكون المفهوم هو لا تكرمه لا خفاء فيه و لكن يمكن منع دلالته على الحرمة فانه فرق بين النهى المفهومى و النهى الصّريحى فدلالة الثانى على الحرمة مسلّم دون الاوّل كما نفرق بين دلالة النهى على الدوام و عدمه بين النهى الصّريحى و الضمنى فان دلالته على الاول فى الاول مسلّمة دون الثانى فانه بمقدار دوام الامر ان دائما فدائما و ان فى وقت ففى وقت‌ فان قلت‌ لو لم يكن المفهوم ذلك فكيف يفسّر و يترجم بذلك و يتلفظ به ان المفهوم هذا فهذا ايض نهى صريح لأنه يفسّر به و المفسّر بمعنى واحد قلت‌ ذلك مسلّم و لكن نقول دلالة مطلق النهى الصّريحى على الحرمة فى محل المنع لان النهى الوارد عقيب الامر دلالته مط على الكراهة محل المنع فضلا عن الحرمة كما ان الامر الوارد عقيب الحضر دلالته على الاستحباب محل المنع فضلا عن الوجوب بل هو دال على الاباحة و وروده عقيب الامر باعتبار تقدم المنطوق على المفهوم او نقول فى خصوص المقام دلالته على الحرمة مم و ان لم نمنع دلالة النهى الوارد عقيب الامر على الحرمة مط و يدلّ على ذلك عدم صحة سلب المفهوميّة عن لا يجب عليك الاكرام فانه لا يصحّ ان يق لا يجب عليك الاكرام فانه لا يصحّ ان يق لا يجب عليك الاكرام ليس مفهوما لقوله ان جائك زيد فاكرمه و ليس ذلك الا ان النهى المفهومى بهذا المعنى و يدلّ عليه ايض عدم المناقضة و المنافاة فى صورة التّصريح بالاباحة و الاستحباب بان يق ان جائك زيد فاكرمه و ان لم يجئك فلا يجب لك اكرامه او يستحبّ او لا يجب عليك الاكرام فانه ليس من قبيل رايت اسدا يرمى فانه يفهم المناقضة بين الاسد و يرمى ابتداء بخلافه هنا و كيف كان العرف لا يفهمون الا عدم الوجوب و ان فسروا المفهوم بلا تكرم و هو ظاهر لا يتامل فيه احد

[مفهوم الوصف‌]

قاعدة اختلف الاصوليّون فى ان تعليق الحكم على الوصف هل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ام لا و المراد انتفاء الحكم النوعى و هو محل النزاع و اما الحكم الشخصى فلا ريب فى انتفائه عند انتفائه و لم يكن محلا للنزاع و قد مرّت الاشارة الى هذا فى القاعدة السابقة و النافون لحجيّة مفهوم الشّرط يقولون به هنا بطريق اولى للاجماع المركب على ذلك ظاهر او لا ظهرية دلالة الشّرط على الانتفاء عند الانتفاء كما لا يخفى و ليس بالعكس و الكلام فى المقام يقع فى مقامين احدهما ان يكون الحكم معلّقا على نفس الوصف و الثانى ان يكون معلّقا على المقيّد بالوصف فالاول مثل فى السّائمة زكوة و اكرم العالم و رايت عالما و الثانى مثل فى الغنم السائمة زكوة او اكرم الرجل العالم او رايت رجلا عالما و الامثلة الواقعة فى كلام القوم من القسم الثانى و محل النزاع اعم و الحق ان تعليق الحكم على الوصف اذا كان من قبيل الاول لا يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء بل لا يشعر كاللقب فانه لا فرق بين قولك اكرم العالم او اكرم زيدا و رايت عالما و رايت زيدا فى عدم الدلالة و الاشعار على انتفاء وجوب اكرام غير العالم و غير زيد و انتفاء رؤية غيرهما فان قلت‌

ما الثمرة ح فى الاتيان بالصفة بل يكفى الأتيان باللقب‌ قلت‌ اولا ما تقول انت فى الاتيان باللقب بل يكفى ح الاتيان بالرجل او بالانسان او نحو ذلك كان يقول رايت رجلا او اكرم رجلا فما هو جوابكم فهو جوابنا و ثانيا ان المراد ان الرؤية تعلقت بالعالم لا انها لم تتعلق بغير العالم فكما ان قولك اكرم ابن عمر و رايت ابن عمر و لا يدلّ على عدم وجوب اكرام ابن زيد و عدم رؤيته فكذا هيهنا لا دلالة لهذا اى لوجوب اكرام العالم على انتفاء وجوب اكرام غير العالم و عدم رؤيته و الحاصل انه لا فرق بين هذا القسم و بين اللقب و الكنية و ذلك ظاهر لا يحتاج الى التامّل فان تمسّكت فى اثبات هذا المطلب بما اشتهر فى الالسنة من ان التعليق على الوصف يشعر بالغلبة فاذا كان الوصف علة للحكم فبانتفائه ينتفى الحكم فنجيب اولا ان هذا يقول قائله لنفسه و ليس حجة علينا اذ نرى خلافه بالعيان و الوجدان فانه لا شك ان العلم ليس علة للرؤية فى مثل رايت العالم و كذا الجهل فى مثل رايت الجاهل و ما ترى فى بعض الامثلة العلية كقولك اكرم العالم و اهن الجاهل و ضربت السّارق و اكرمت العالم و امثال ذلك فهو ليس لنفس التعليق و الا لما تخلف بل لخصوصيّة الموارد و لذا لو قال اكرم الجاهل و اهن العالم كان قبيحا و كذا فى الالقاب فانه اذا كان زيد عالما و عمرو جاهلا فاذا قال اكرم عمروا و اهن زيدا كان قبيحا و الحال ان تعليق الحكم على الالقاب لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء و ثانيا ان مرادهم ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بعلية الوصف لهذا الحكم الخاص مثلا اكرم العالم يشعر بان علة اكرامه هو علمه و هذا الاشعار مسلّم بل دلالته ايض مسلّمة و لكن لا ينفع المستدلّ لان ذلك مما لا نزاع فيه فى انه يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كما مرّت الأشارة اليه و ثالثا ان هذا الكلام صريح فى عدم حجيّة مفهوم الوصف لكلمة الاشعار فانه دون الدلالة و المعتبر هو الدلالة دون الاشعار فظهر مما ذكرنا ان تعليق الحكم على الوصف من حيث انه تعليق على الوصف لا يدلّ على انتفاء الحكم الجنسى عند انتفائه كما هو المط بل لا يشعر و اما اذا كان من قبيل الثانى فلا يدل ايض من حيث انه تعليق على الوصف لانه لو كان للتعليق على الوصفية من حيث هو دلالة لما تخلف و قد عرفت عدم الدلالة فى القسم الأول بما لا مزيد عليه لا يق لو لم يدل على الانتفاء عند الانتفاء لما وجب حمل المطلق على المقيّد لان مقتضى الدليل و هو مطلق جواز الاتيان باى فرد اراد و وجوب الحمل اجماعى و ايض اطبقوا على ان الاصل فى القيود ان يكون احترازية و ليس معنى الاحتراز الانتفاء المقيد عند انتفاء هذا القيد لانا نقول قد مر الجواب عن هذا فى مفهوم‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست