responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 15

ذلك ليس التفصيل مط ايض بل الحكم بكونه حقيقة فيمن انقضى عنه المبدء فى حال النوم و اما فى غير هذه الحالة فلا و فيه نظر ما مرّ و بهذين الجوابين اجيب عن ما ذكره بقوله و ايض مضافا الى ان ذلك مطابق لما فصلناه من ان التركيب اذا كان مشتملا على الصفات الحدوثية فالظ منه تعلق الحكم على من تلبّس بالمبدء فى الجملة فتدبر و قد يجاب عن ذلك بان اثبات الحكم للزّانى و السّارق بعد اقتضاء المبدء عنه بالاستصحاب لا بنفس الايتين و فيه نظر اما اولا فلان جريان الاستصحاب موقوف على بقاء الموضوع و هو هنا منتف لان هو الذات المتلبّس بالزّنا و بالسّرقة و بالجملة الموضوع هو القيد كما هو الظ من هذه العبارة لانه من قبيل الماء المتغير نجس لا من قبيل الماء اذا تغيّر فهو نجس على فرض عدم ظهوره فى الاطلاق و الا فالتمسّك هو الاطلاق دون الاستصحاب و على فرض عدم ظهوره فيما دام كونه متغيرا و الا فلا يجرى الاستصحاب بل يكون مشتبها بين الاول و الثانى و بالجملة لا معنى للتمسّك بالاستصحاب هنا و اما ثانيا فلان هذا خلاف ظاهر كلمات الاصحاب فان الظاهر من كلامهم هو ان الحكم ثابت لهما بنفس الايتين و بالدليل الاجتهادى و اما ثالثا فلان ذلك انما يتم اذا كان المكلفين فى زمان صدور الفعل عنهما مجتمعين بشرايط التكليف فى زمان صدور الفعل و مجتمعين لها بعد ذلك فلا يجرى الاستصحاب و قد يجاب عن ذلك بجواب اخر و هو ان الحكم لنا بواسطة الاشتراك لا بنفس الايتين بلا واسطة فلا يلزم من الاستدلال بهما على ثبوت الحكم على من انقضى عنه المبدء منا كون المشتق حقيقة فيمن تلبّس بالمبدء فى الجملة و فيه نظر لانا ننقل الكلام فى المشاقة فان ثبوت الحكم من انقضى عنه المبدء منه بعد زمان التلبّس انما هو بالايتين فاختصاص الخطابات بالمشافهين غير رافع للاستدلال‌ فان قلت‌ ثبوت الحكم لهم بعد زمان التلبّس انما هو بالاستصحاب‌ قلت‌ مع انك قد عرفت فساد ذلك لا يكون هذا جوابا اخر و لا يخفى عليك ان الجواب المذكور ان تم فهو مطابق لمذهب من قال بكونه حقيقة فى حال النطق و اما على القول بكون المشتق حقيقة فى حال التلبّس لا اشكال اذ المراد ان للتلبّس بالزنى و السّرقة مثلا كذا سواء كان تلبسه حال النطق او قبله او بعده فتدبّر فان قلت‌ لا شك ان المتبادر من زيد ضارب و امثاله هو كون الزيد ضاربا فى حال التكلم و التبادر علامة للحقيقة فيكون حقيقة فى حال النطق لا فى حال التلبّس‌ قلت‌ قد قلنا سابقا ان المتبادر من نحو ضارب ليس الذات المتلبّس بالمبدء حين الاتصاف و ما ذكرته من الظهور فى حال النطق مسلّم و لكن ذلك انما هو من جهة الهيئة التركيبية و يكشف عن ذلك عدم صحّة السّلب الضاربيّة عن المتّصف بالضّرب فى زمان الماضى فى ذلك الزمان بان يق زيد لم يكن ضاربا و كذا فى الاستقبال بان يق زيد لا يكون ضاربا و كذا فى الاستقبال بان يق زيد لا يكون ضاربا فى الغد نعم ان قلت هذا الكلام فى مقابل من قال يكون المشتق حقيقة فى المتلبّس بالمبدء فى الجملة لا يمكن له دفع هذا الايراد بما دفعناه اذ يصحّ سلب الضّاربيّة عمن انقضى عنه المبدء فى الان بان يق زيد ليس بضارب الان و لو كان حقيقة فيمن حصل له الضرب لما يصحّ السّلب و عدم صحّة السّلب المتقدم و صحّة السّلب المذكور اذ لا دليل على كونه حقيقة فى المتلبّس بالمبدء حال التلبّس و ما ذكروه تفريقا على هذه المسئلة كراهة التخلّى تحت الاشجار المثمرة توضيح ذلك ان المثمرة له معنيان الاول المعنى الحالى بان يكون ثمر بالفعل و الثانى له تفسيران الاول ما له هذا الشان و القابلية و لو بالقوة البعيدة مقابلا للاشجار الغير المثمرة و الثانى ما له هذا الشان و القوة بالقوة القرينية بان يكون فى الصّنف التى يكون مثمرة فيها و يطلق عليه هذا متقابلا للاشجار الغير المثمرة من جنسها و لم يكن لها هذه القوة اما لسقوطها عن هذه المرتبة او لعدم وصولها فعلى المعنى الاول فجميع الاقوال مشتركة فى عدم الكراهة حين عدم تلبّسه بالثمر بعد و فى الكراهة حين وجود الثمرة و يختصّ من قال بكونه حقيقة فيمن انقضى عنه المبدء بالقول بالكراهة بعد انعدام الثمرة و على المعنى الاول من المعنيين لا يتحقق ثمرة بين الاقوال فى هذا الفرع اذ فى كل الاوقات متلبّس بالمبدء و لا خلاف لاحد فى ثبوت الحكم فى حال التلبس‌

و لا تفرقة ايض بين الاشجار فيحكم بالكراهة فى الجميع سواء لم يصل الى مرتبة الاثمار او سقط عنها او كان فى هذه المرتبة و كذا جميع الاقوال مشتركة على المعنى الاخر ايض فى عدم الكراهة فى التى لم تصل الى مرتبة الاثمار و فى الكراهة فى التى يكون بهذه المرتبة و يختص من قال بكون المشتق حقيقة فيمن انقضى عنه المبدء بالقول بالكراهة فى التى سقطت عن هذه المرتبة هذا غاية ما وصل اليه فى هذه المسئلة و اللّه العالم بحقايق الامور المطلب الاول‌

[فى الاوامر]

[هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة]

قد اختلفوا فى ان هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة على اقوال و يحتمل هذه الاقوال احتمالات عشرة ستّة فى المرة و اثنان فى التكرار و مثله فى المهية اما بيان الاحتمالات السّت فى المرة فهو ان القائل بها يحتمل ان يريد منها الدّفعة او الوحدة و على التقديرين يحتمل ان يريد المرة لا يشترط او لا يشترط و لا على فرض ان يكون المراد الوحدة بشرط لا او الدّفعة كك فاما ان يكون المراد المرة المقيدة بشرط لا بمعنى ان يكون المامور به الامر المقيد بعدم التكرار بمعنى انّه لو اخل بالعدم اى اتى مكررا لا يكون ممتثلا اصلا لان المامور به امر مقيّد بالعدم فبالتكرار انتفى العدم فانتفى المقيد او يكون المراد ان المامور به لا مدخلية فيه لعدم التكرار بل عدم التكرار تكليف نهيى مستقل و الاتيان بالمرة تكليف امرى مستقل و بالاختلال بالاول لا يلزم الاختلال بالثانى فهذه احتمالات ستة فى المرة و بيان الاحتمالات على طريقة مختصرة واضحة مفيدة هو ان الوحدة و الدّفعة اما لا بشرطية او بشرط لائية و اما على الثانى اما مشروطتان بالعدم على وجه التقييد او على وجه تعدد التكليف اذا عرفت هذا فاعلم‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست