اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 288
و شرط في المناقضة: ألا تكون المقدمة من الأوليات، و لا من المسلمات و لم يجز منعها، و أما إذا كانت من التجريبيات و الحدسيات و المتواترات فيجوز منعها، لأنه ليس بحجة على الغير [1].
410- المندوب إليه:
المندوب في اللغة [2]: مشتق من الندب، و الندب هو الدعاء إلى الأمر المهم، و المندوب المدعو إليه.
و يرادفه: المستحب و التطوع و السنة خلافا للقاضي حسين و غيره في نفيهم الترادف حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) فهو السنة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله و هو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع.
و يرادفه أيضا: المرغب فيه، و الإحسان، و الأولى، و النفل، و المستحسن. ثم المندوب إما عيني أو كفائي:
فالعيني: ما توجه طلبه على معين كإقراء السلام من واحد.