responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 288

و شرط في المناقضة: ألا تكون المقدمة من الأوليات، و لا من المسلمات و لم يجز منعها، و أما إذا كانت من التجريبيات و الحدسيات و المتواترات فيجوز منعها، لأنه ليس بحجة على الغير [1].

410- المندوب إليه:

المندوب في اللغة [2]: مشتق من الندب، و الندب هو الدعاء إلى الأمر المهم، و المندوب المدعو إليه.

و اصطلاحا: ما يمدح فاعله و لا يذم تاركه‌ [3].

و قيل: هو المأمور الذي في فعله ثواب و ليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما [4].

و قيل: هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع‌ [5].

و يرادفه: المستحب و التطوع و السنة خلافا للقاضي حسين و غيره في نفيهم الترادف حيث قالوا: هذا الفعل إن واظب عليه النبي (صلى اللّه عليه و سلّم) فهو السنة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، أو لم يفعله و هو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع.

و يرادفه أيضا: المرغب فيه، و الإحسان، و الأولى، و النفل، و المستحسن. ثم المندوب إما عيني أو كفائي:

فالعيني: ما توجه طلبه على معين كإقراء السلام من واحد.


[1] التعريفات ص 298.

[2] القاموس المحيط 1/ 131، المعجم الوسيط 2/ 901.

[3] إرشاد الفحول ص 6.

[4] الحدود ص 50، الورقات ص 8.

[5] إرشاد الفحول ص 6.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست