responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 248

و مثاله: التصريح بالإسكار عند قياس النبيذ على الخمر في التحريم، فإن علة تحريم الخمر هي الإسكار، و هي العلة التي بني عليها تحريم النبذ، و قد صرح بها في القياس، فيسمى لذلك قياس العلة.

313- القياس في معنى الأصل:

القياس في معنى الأصل: ما عرف فيه كون الفرع مماثلا للأصل بأن لم يظهر فارق بينهما بعد السبر التام، أو ظهر، غير أنه عديم الأثر، كالعلم بانتفاء أثر صفة الذكورة و الأنوثة في سراية العتق‌ [1].

314- القياس القطعي:

القياس القطعي: القسم الثاني من قسمي القياس باعتبار العلم أو الظن بعلة حكم الأصل.

و هو: ما قطع فيه بعلة الحكم في الأصل و وجودها في الفرع‌ [2].

قال السبكي: القطعي: هو الذي يتوقف على العلم بعلة الحكم في الأصل، ثم العلم بحصول مثل تلك العلة في الفرع، فإذا علمها المجتهد تيقن إلحاق ذلك الفرع بالأصل في حكمه و مساواته له‌ [3].

و من أمثلته: قياس ضرب الوالدين على تأفيفهما في الحرمة بجامع الإيذاء فهذا قياس قطعي، لأنا نقطع بوجود الإيذاء (و هو العلة) في التأفيف الذي هو الأصل كما نقطع بوجوده في الضرب الذي هو الفرع.


[1] الإيضاح ص 33.

[2] تذكير الناس ص 91.

[3] الإبهاج 3/ 18.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست