responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 20

و سواء كان الواقع في الوقت مسبوقا بخلل أو غير مسبوق به، فهو شامل للأداء المصطلح عليه، و القضاء و الإعادة، فإن كلا منهما يوصف بالإجزاء.

و المراد من التعبد: طلب الفعل.

و حاصل المعنى: أن الإجزاء: هو الإتيان بالفعل في الوقت أو في خارج الوقت إتيانا كافيا في عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية، و يتحقق ذلك باستيفاء شروط الفعل و انتفاء موانعه.

و بنحو تعريف البيضاوي عرفه الزركشي و أبو البقاء فقالا: الإجزاء بالكسر هو الفعل الكافي في سقوط ما في العهدة [1].

و نقل الأسنوي تعريف صاحب التحصيل فقال: إجزاء الفعل: هو أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به.

قال الأسنوي‌ [2]: «فجعل الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي و هو الصواب، لأن الاكتفاء هو مدلول الإجزاء».

التعريف الثاني:

أن الإجزاء: هو إسقاط القضاء [3]. و هذا تعريف الفقهاء له.

و قد أبطله بعض العلماء بما يأتي:

1- أن المكلف لو أتى بالفعل المأمور به مع اختلال بعض شرائطه ثم مات فإنه يسقط عنه القضاء مع أن الفعل غير مجزئ، فالإجزاء قد انفصل عن سقوط القضاء فلا يصح تعريفه به‌ [4] و أجاب الآمدي‌ [5] عن هذا: بأن‌


[1] البحر المحيط 1/ 319، الكليات ص 49.

[2] نهاية السئول 1/ 82.

[3] الإحكام للآمدي 2/ 256، مختصر ابن الحاجب 2/ 90، الحاصل 1/ 247، نهاية السئول 1/ 81، إرشاد الفحول ص 105.

[4] المعتمد 1/ 91، الإحكام 2/ 257.

[5] الإحكام 2/ 257.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست