responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 166

الناقة تسرح مع الوحش حتى يألفها، فإذا ألفها سار الصياد إلى جنبها مستترا بها حتى يرمي الصيد، فكانت هذه الناقة سببا و وسيلة لبلوغ المقصود.

الثالث: السبب، يقال: فلان ذريعتي إليك، أي: سببي و وصلتي التي أتسبب بها إليك.

الرابع: الحلقة التي يتعلم عليها الرامي الرمي، لأنها سبب و وسيلة إلى تعلم الرمي.

و على هذا فالذريعة هي: كل ما كان طريقا و وسيلة إلى الشي‌ء.

الذريعة في الاصطلاح: لعلماء الأصول اتجاهات‌ [1] مختلفة حول تعريف (الذريعة) منشؤها إثبات كلمة (سد) في التعريف، أو إسقاطها:

فمن رأى أن الذريعة تكون في الأمر المشروع كما تكون في الأمر المحظور، أسقط كلمة (سد) و من رأى أنها لا تكون إلا فيما هو محظور أثبتها.

و يمكن حصر هذه الاتجاهات فيما يأتي:

الاتجاه الأول: أنها وسيلة و طريق إلى الشي‌ء سواء أ كان مشروعا أم محظورا، و على ذلك القرافي و ابن القيم.

قال القرافي: الذريعة: الوسيلة للشي‌ء [2].

و قال: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، و تكره، و تندب، و تباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة


[1] قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه الإسلامي للمؤلف ص 57.

[2] شرح تنقيح الفصول ص 448، الفروق 3/ 33.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست