responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 96

الشرعية فضلا عن أوامرها كما لا يخفى.

و منه ظهر ما في الثاني، مع أنه بظهور الشرط في غير الغاية مستلزم لخروج الخطابات الناشئة عن تعدد الغاية عن موضع الخلاف، مع أنها داخلة فيه كما تأتي الإشارة إلى وجهه، فافهم.

(الأمر الثاني): [ما يراد من السبب‌]

إن السبب قد يراد منه ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم كالعلة التامة، و قد يراد منه ما يقابل الغاية، و قد يراد منه ما يلزم من وجوده الوجود بمعنى عدم الانفكاك لو لا المانع و لا يلزم من عدمه العدم عكس الشرط و يعبر عنه بالمقتضي، كان الاقتضاء بنفسه كالحدث بالنسبة إلى الأمر بالوضوء مثلا أو لأمر يقارنه في الوجود كالبول بالنسبة إليه مثلا، و قد يراد منه الخطاب نفسه شرعيا كان أو غيره. و المراد منه هنا هو الأخير من باب إطلاق السبب على المسبب للإشارة إلى أن الموضوع هنا هو الخطابات المسببة خاصة، من دون فرق فيه بين أن تكون نفسية أو غيرية أو غيرهما، لوجود ما هو ملاك الخلاف مما مر إليه الإشارة فيها على السواء. فإخراج الثانية عن موضوعه و الحكم فيها بالتداخل مدعيا عليه الإجماع كما عن هداية المسترشدين مع احتمال كونه لما ادعاه من الإجماع لا وجه له.

و القول بأن نظره إلى أن الغرض من الثانية لما كان هو التوصل إلى الغير الذي هو بمجرد حصوله في الخارج موجب لسقوطها، فلا يكون فيها ثمرة عملية. لا يخلو عن مناقشة، لا سيما فيما يكون الخلاف فيه في أمر عقلي كما هنا و ستأتي الإشارة إلى وجهه.

و كيف كان، الأسباب المشار إليها إما متحدة في المسبب- بأن يكون ثانيها

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست