responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 83

المكلف، كالأمر الاستصحابي في الثاني و لا مجال لإنكاره. فتقسيمه إلى الأربعة بإضافة الأمر العقلي الذي يتخيل أنه أمر و ليس بأمر حقيقة إلى ما أشرنا إليه كما يظهر من غير واحد، يستلزم أن يكون قسم الشي‌ء قسيما له لا، و خفاء في بطلانه، فتبصر.

[النزاع في الاقتضاء منحصر في الأمر الشرعي الظاهري‌]

و النزاع المزبور إنما هو في الثاني دون الأول، نظرا إلى ما اعتبر في تحققه و جريانه من الأمرين لا يتصور ثانيهما بالنسبة إلى الأول: أحدهما إتيان المكلف ما تعلق به الأمر على وفقه و حسبه الذي هو وجهه و طريقه. و ثانيهما انكشاف مخالفة المأتي به على وفقه لما هو المأمور به في الواقع، فلو انتفى الأول- كما إذا لم يأت المكلف ما تعلق به الأمر على وفقه أو الثاني كما إذا انكشف موافقة المأتي به على وفق أمره لما هو المأمور به في الواقع و اتحاده معه كما و كيفا- فلا مجال للنزاع المزبور جدا.

هر بما ذكرنا أمور:

منها: المعنى الذي ينبغي أن يراد من لفظة «على وجهه» المأخوذة في العنوان المشار إليه، فجعلها عبارة عن قصد التقرب الذي هو شرط للامتثال لا للمأمور به أو جعلها عبارة عن أجزائه التي هي عينها لا غيرها أو جعلها تأكيدا له الذي لا يساعده قواعده، مما لا وجه له ظاهرا.

و منها: الفرق بين النزاع في هذه الفائدة و النزاع في أن القضاء يتبع الأداء أو لا، حيث إن الثاني إنما هو فيما إذا ترك المكلف المأمور به رأسا و لم يأت به أصلا بخلاف الأول كما مر.

و منها: الفرق بين النزاع المزبور مما لا ينبغي في الأمر العقلي لما مر، بل هو منحصر في الأمر الشرعي الظاهري المراد منه فيه هو التعبدي لاختصاص‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست