responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 73

المعصية و تركه الصلاة قصرا أو جهرا. و هو باطل لا ينبغي المصير إليه جزما، و هو مما لا ينتفع به المجيب و لا يرتفع به الإشكال كما لا يخفى، و هو الوجه لما قيل في ردّه من أنه غير معقول كما مرّ.

فالأحسن هو الجواب الثاني. و يمكن رفع الإشكال فيما إذا أجهر في مورد الإخفات أو العكس بجعل وجوبه من قبيل وجوب شي‌ء في شي‌ء يوجب تركه حسن المؤاخذة لا فساد العبادة، فافهم.

ثم لا يخفى عليك أن مراد الأصحاب بالجاهل في الموضعين هو من يتحقق منه قصد التقرب كالغافل لا من لا يتحقق منه القصد كالملتفت أو الأعم. كيف في قصد التقرب و الجزم به أيضا إلا في مورد الاحتياط على القول بأن صحته شرط في صحة العبادة- لا مجال لإنكاره، و هو لا يتحقق من الجاهل الملتفت مطلقا مقصرا كان أو قاصرا أو مع فقده لا يمكن الحكم بصحة العبادة جزما.

و حينئذ يرد عليهم أن حكمهم هنا بحسن المؤاخذة- التي هي على ترك الواقع الفعلي- ينافي ما عرفته و أشرنا إليه في صدر الفائدة في بعض الأمور الخمسة في قبح المؤاخذة على الجاهل و أن قبحه مما عليه العدلية. و قد أورد عليهم بما محصله: إن الأجوبة بعد تماميتها حاسمة لمادة الإشكال، إلا أن الالتزام بها يوجب الوقوع في إشكال أصعب، و هو الالتزام بكون الجاهل الغافل حال غفلته مكلفا فعلا بشي‌ء هو غافل عنه، مع أنه كما ترى. و أنت خبير بما في إطلاقه و أنه لا يتم إلا بالنسبة إلى بعضها كما لا يخفى.

فقد ظهر بما ذكرنا أن ما حكم الأصحاب به في الموضعين من صحة العبادة مع حسن المؤاخذة لا يخلو عن الإشكال بالمرة، فتبصر.

(الثالث): [شروط العمل بالأصل‌]

قد عرفت سابقا أن العمل بالأصل مشروط بالفحص و ليس له‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست