responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 58

على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه، فتبصر.

فبما ذكرنا في هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر الفائدة من أن الخلاف فيه ليس مختصا بالعبادة كما مرت الإشارة إليه، فتبصر.

المقام الثاني في الجاهل القاصر

و الكلام فيه: تارة في حسن عقابه و عدمه، و أخرى في صحة عمله و فساده بالمعنى المتقدم سابقا:

أما الأول: فقد مر في بعض الأمور التي ذكرناها في صدر الفائدة فارجع إليه.

و أما الثاني: فهو تارة فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة، و أخرى فيما إذا كان عاملا به في المعاملة، و ثالثة فيما إذا كان عاملا بالبراءة في العبادة، و رابعة فيما إذا كان عاملا بها في المعاملة.

لكن حكم هذه الأربعة يظهر من الأربعة المذكورة في المقام الأول، بمعنى أنه يظهر حكم الأولين هنا من الأولين هناك و الأخيرين هناك من الأخيرين هناك. بل يظهر بعد التبصر بما أشرنا إليه في الأخيرين هناك من أن قصد التقرب لا يتحقق من الشاك مطلقا مقصرا كان أو قاصرا هنا، و ما عن شارح الوافية (قدس سره) من التفصيل بين القاصر و المقصر بالمعذورية و الصحة في الأول و عدمها في الثاني، فلا وجه لإعادة الكلام و الإطالة، فتبصر.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست